الميرزا موسى التبريزي
317
فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل )
إثبات الحكم في زمان الشكّ بقاعدة الاحتياط كما في الاقتضائي ، أو قاعدة الإباحة والبراءة كما في الحكم التخييري ، ليس قولا بالاستصحاب المختلف فيه أصلا ؛ لأنّ مرجعه إلى أنّ إثبات الحكم في الزمان الثاني يحتاج إلى دليل يدلّ عليه ولو كان أصالة الاحتياط أو البراءة ، وهذا عين إنكار الاستصحاب ؛ لأنّ المنكر « * » يرجع إلى أصول أخر ، فلا حاجة إلى تطويل الكلام وتغيير أسلوب كلام المنكرين في هذا المقام . بقي الكلام في توجيه ما ذكره : من أنّ الأمر في الحكم التخييري أظهر ، ولعلّ الوجه فيه ( 2350 ) : أنّ الحكم بالتخيير في زمان الشكّ في وجود الغاية مطابق لأصالة الإباحة الثابتة بالعقل والنقل ، كما أنّ الحكم بالبقاء في الحكم الاقتضائي كان مطابقا لأصالة الاحتياط الثابتة في المقام بالعقل والنقل .
--> ( * ) في بعض النسخ زيادة : للاستصحاب لا بدّ أن .